قائمة الکتاب
الأغسال للوقت
الأغسال المسنونة للفعل
مسائل أربع :
الركن الثالث : في الطهارة الترابية
الطرف الأول : ما يصح معه التيمم
فيان بيان أُمور :
الطرف الثاني : فيما يجوز التيمم به
بيان المراد من الصعيد
١٦٩في بيان أُمور :
الطرف الثالث : في كيفية التيمم
في أنّ نجاسة باطن الكفين مع عدم التعدي والحجب وتعذر الإزالة ليست عذرا في
تحديد الماسح
تحديد الممسوح
كيفية المسح
الطرف الرابع : في أحكام التيمم
أحكام التيمم عشرة :
فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة قطعها
فروع :
إعدادات
ويدلّ عليه أيضا خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهالسلام أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ، فقال : «نعم» فقيل : بالنورة ، فقال : «نعم» فقيل : بالرماد ، فقال : «لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض ، إنّما يخرج من الشجر» (١).
والمروي عن الراوندي بسنده عن عليّ عليهالسلام قال : «يجوز التيمّم بالجصّ والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنّه لم يخرج من الأرض» فقيل له : أيتيمّم بالصفا (٢) العالية (٣) على وجه الأرض؟ قال : «نعم» (٤).
إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات ، فلا مجال للتشكيك في قوّة ما عليه المشهور من جواز التيمّم بمطلق ما يقع عليه اسم الأرض حجرا كان أو غيره من غير فرق بين حالتي الاختيار والضرورة.
وما عن بعض (٥) ـ من التفصيل بين الحالتين ، بل في حاشية المدارك (٦) نسبته إلى المشهور أو المجمع عليه ـ ممّا لا وجه له.
وما يقال في توجيه جواز التيمّم بالحجر ونحوه لدى الاضطرار ـ من أنّ دليله الإجماع وإن لم يكن داخلا تحت الصعيد الذي هو عنوان الموضوع في الأدلّة السمعيّة ـ ففيه ـ بعد تسليم الإجماع ـ ما لا يخفى بعد وضوح عدم استنادهم في ذلك إلّا إلى وقوع اسم الأرض عليه الذي هو المناط لديهم في الجواز.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٢) الصفا : العريض من الحجارة الأملس ، جمع صفاة. لسان العرب ١٤ : ٤٦٤ «صفا».
(٣) في المصدر : «البالية» بدل «العالية». وفي هامش الطبعة الحجريّة : «الثابتة ـ نسخة». واستظهرها أيضا الميرزا النوري في مستدرك الوسائل.
(٤) النوادر : ٢١٧ ـ ٢١٨ / ٤٣٧ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٥) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨.
(٦) الحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ١٠٥.