(وأمّا الأغسال المسنونة فالمشهور) المعروف (منها : ثمانية وعشرون غسلا) وإلّا فهي أكثر من ذلك ، بل عن المصابيح أنّها تقرب من مائة (١).
(ستّة عشر) من تلك الأغسال المشهورة (للوقت ،) (وهي : غسل يوم الجمعة) الذي لا شبهة في شرعيّته ، بل لعلّه من ضروريّات الدين.
وهو من الأغسال المستحبّة لا الواجبة على المشهور بين الأصحاب ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
وحكي (٢) عن بعض العامّة : القول بوجوبه ، وعن بعض (٣) متأخّري أصحابنا الميل إليه أو القول به ؛ اغترارا ببعض الروايات المشعرة به أو الظاهرة فيه.
وليس بشيء ؛ ضرورة أنّه لو كان غسل الجمعة كالجنابة فريضة ، لصار وجوبه من صدر الإسلام ـ كسائر الفرائض التي يعمّ بها البلوى ـ ضروريّا فضلا عن أن يشتهر بين العامّة والخاصّة خلافه ، فلو فرض في مثل المقام ورود أخبار
__________________
(١) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢ ، وكتاب المصابيح مخطوط.
(٢) الحاكي هو العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٨ ، ضمن المسألة ٢٧٢ ، وانظر : المحلّى ٢ : ٨ ، وبداية المجتهد ١ : ١٦٤ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ٨٩ ، والمجموع ٤ : ٥٣٥ ، والمغني ٢ : ١٩٩.
(٣) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢١٧ ، وانظر : الحبل المتين : ٧٨ ـ ٧٩.