في الروايتين الأوليين ، وفرض العلم بوجود الماء في الرواية الثانية.
وأمّا الثالثة وإن كانت بظاهرها مطلقة لكنّها أيضا منزّلة عليه بقرينة ما عرفت ، خصوصا مع غلبة الظنّ بكونها هي الرواية المعلّلة التي رواها داود بنفسه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
مع أنّ الأمر بالمضيّ لا ينافي وجوب الطلب ما دام في الوقت ؛ لما عرفت من أنّ له اختيار المضيّ في طريقه عند احتمال مصادفة الماء في أثناء الطريق ، فيمكن تنزيل الرواية عليه.
هذا ، مع ما في هذه الروايات من ضعف الإسناد ، وعدم صلاحيّتها لمعارضة ما عرفت.
ثمّ إنّا قد أشرنا إلى أنّ وجوب الطلب ليس نفسيّا تعبّديّا ، بل هو مقدّمة لتحصيل الماء ، فلا يجب إلّا عند احتماله احتمالا يعتدّ به لدى العقلاء ، فإذا حصل له الوثوق بفقد الماء من إخبار أهل الخبرة أو المجتهدين في الطلب ، أو من فحصه السابق ولو قبل تنجّز التكليف بالطهارة والصلاة ، لم يجب عليه الفحص.
نعم ، لو لم يحصل له الاطمئنان من خبرهم ، واحتمل مصادفة الماء لو باشر بنفسه الطلب ، وجب عليه ذلك من غير فرق بين كون المخبر نائبا عنه في الفحص وعدمه ؛ فإنّ المدار على كونه مطمئنّا ـ حين إرادة التيمّم والصلاة ـ بكونه عاجزا عن الطهارة المائيّة.
وفي كفاية شهادة العدلين فضلا عن العدل الواحد ما لم يحصل الوثوق من قولهما بفقد الماء خصوصا فيما إذا كان عدم الوثوق مسبّبا عن احتمالات غير منافية للعدالة إشكال وإن كان الأظهر حجّيّة قولهما فيما إذا كان مرجعه إلى