منه إن لم يجد ، ويجزئه في هذا الفرض تيمّم واحد بدلا ممّا وجب عليه في الواقع بناء على اتّحاد كيفيّة التيمّم ، وإلّا فلا بدّ من التعدّد.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه في توجيه مقالة المشهور ـ الذي إليه يؤول دليلهم الأوّل الذي هو عمدة ما ركنوا إليه ، بل لم يستند عامّتهم على الظاهر إلّا إليه من أنّ الجنابة باقية ، والاستباحة قد زالت ، فعليه إعادة التيمّم بدلا من الغسل ـ إنّما يتّجه في التيمّم الواقع بدلا من غسل يستباح به الصلاة ، مثل غسل الجنابة ، وأمّا غسل الحيض ونحوه لو لم نقل بأنّه يجزئ عن الوضوء فلا ، فإذا تيمّمت الحائض بدلا من الغسل ، يستباح بتيمّمها دخول المساجد وقراءة العزائم ونحوهما كمبدله ، سواء تيمّمت معه بدلا من الوضوء أيضا أم لا.
وهذه الاستباحة تجامع الحدث الأصغر ، وإلّا لم تحصل بتيمّمها الواقع بدلا من الغسل ؛ لأنّها كانت محدثة بالأصغر أيضا ، فالحدث الأصغر لا يؤثّر في إزالة هذه الاستباحة حتّى يتمّ به الاستدلال ، بل ربما يتأمّل في اقتضاء ذلك الدليل منع الجنب من دخول المساجد بعد الحدث ؛ نظرا إلى عدم اقتضاء الحدث رفع استباحة الدخول وإن أمكن التفصّي عن ذلك ببعض الوجوه الغير الخالية عن التأمّل بالإجماع المنقول على انتقاض تيمّم الجنب بمطلق الحدث ، فالالتزام بانتقاض تيمّم الحائض بمطلق الحدث مع الالتزام بجواز تلك الغايات قبل حدوثه مع كونها محدثة بالأصغر في غاية الإشكال ، ولعلّه لذا خصّ المصنّف كغيره موضوع الحكم في المتن وغيره بالجنب.
فما جزم به غير واحد من انتقاض كلّ تيمّم بمطلق الحدث ، وإسناده إلى المشهور مع خلوّ كلام المشهور عن التصريح بالتعميم بل إشعاره بعدمه واقتضاء