.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المقدّمة ليس لذاتها ، بل لكونها من أجزاء علّة وجود ذيها ، فمعروض الوجوب الغيري هو المقدّمة الواقعة في سلسلة العلّة التامّة لوجود ذيها ، لكن لا يكون الوقوع في هذه السلسلة قيدا ، بحيث يكون الواجب المقدّمة المقيّدة بذلك ، لما مرّ : من استحالة التقييد بالإيصال ، كاستحالة الإطلاق ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المطلق والمقيد : من أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد هو العدم والملكة ، فبرهان امتناع التقييد برهان امتناع الإطلاق أيضا ، فكما لا تكون المقدّمة مقيّدة بالإيصال فكذلك لا تكون مطلقة بالنسبة إليه.
وبالجملة : فاعتبار الإيصال في المقدّمة حيثيّة تعليليّة لها ، لا تقييديّة ، فتخلّفه لا ينافي اعتبار هذه الحيثيّة فيها ، فتأمّل.
ولعل ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) : «من أنّ معروض الوجوب الغيري هي الذات التوأمة مع الإيصال ، لا المقيّدة به ، للمحاذير الّتي عرفت جلّها. ولا المطلقة ، لما مرّ إجمالا من امتناع الإطلاق بعين امتناع التقييد» يرجع إلى كلام المحقّق صاحب الحاشية وإن كان في التعبير عن «الحصّة» مسامحة ، لأنّ الحصّة هي الطبيعة المقيّدة بقيد بحيث يكون التقيّد داخلا والقيد خارجا ، والمفروض خروج الإيصال عن طبيعة المقدّمة قيدا وتقيّدا.
ولعل مراده (قده) بالحصّة هو : العنوان المشير إلى الذّات الواقعة في سلسلة العلّة التامّة لوجود ذي المقدّمة ، لا معناها الحقيقي حتى يستشكل عليه بما عرفت.
كما يرجع إليه : ما أفاده شيخ مشايخنا المحقّق النائيني (قده) : من أنّ ترتّب الواجب النفسيّ إن أخذ قيدا في اتّصاف المقدّمة بالوجوب لزم منه الدور ، أو التسلسل ، وكلاهما محال. وإن أخذ قيدا لوجوب المقدّمة ، لزم التفكيك بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ، وذلك خلاف مقتضى تبعيّة وجوبها