.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لوجوب ذيها ، ومعلوليّة وجوبها لوجوبه ، ومن المعلوم : امتناع تقيّد الوجوب النفسيّ العلّي بوجود متعلّقه ، للزوم طلب الحاصل ، وكذا معلوله ، وهو الوجوب الغيري. ولمّا كان التقييد ممتنعا كان الإطلاق أيضا ممتنعا ، لكون الإطلاق والتقييد متقابلين بالعدم والملكة.
وبالجملة : فالإيصال لا يكون قيدا للوجوب ، ولا للواجب ـ كما هو مذهب الفصول ـ ، فمعروض الوجوب الغيري بالنسبة إلى الإيصال ليس مقيّدا ، ولا مطلقا ، بل هو مهمل من هذه الحيثيّة. وحيث إنّ الداعي إلى إيجاب المقدّمة هو التوصّل بها إلى الواجب ، وكان تقييدها بالإيصال ممتنعا ، فالمقدّمة الّتي لا تقع في سلسلة علّة وجود ذيها لا تتصف بالوجوب ، بل هي باقية على حكمها الّذي كان ثابتا لها قبل صيرورتها مقدّمة. نظير الأجزاء ، فإنّ كلّ واحد منها لا يقع على صفة الوجوب النفسيّ المنبسط عليه إلّا إذا وقع منضمّا إلى سائر الأجزاء ، فلا يتّصف بالوجوب إذا وقع مجرّدا عن الانضمام المزبور. فوزان اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيري وزان اتّصاف أجزاء المركّب بالوجوب النفسيّ في كون اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيري في حال الإيصال ، لا مقيّدا به ، للمحاذير المتقدّمة.
والحاصل : أنّ المقدّمة إن لم توصل إلى ذيها ، فلا تتّصف بالوجوب.
وعلى هذا ، فالمحقّقان صاحب الحاشية والنائيني (قدهما) متفقان على بقاء المقدّمة المحرّمة على حرمتها إن لم تقع في سلسلة علّة وجود ذي المقدّمة ، وأنّ اتّصافها بالوجوب إنّما يكون لحيثيّة إيصالها إلى ذيها ، فلا تكون المقدّمة بالنسبة إلى الإيصال مطلقة ، ولا مقيّدة ، بل مهملة. وإن كان المحقّق صاحب الحاشية يقول باتّصاف المقدّمة بالوجوب حتى في حال عدم إيصالها إلى ذيها ، حيث قال في كلامه المتقدّم : «فعدم الإقدام على الواجب بعد الإتيان بالمقدّمة لا يخرج ما أتى به من المقدّمة عن الوجوب ...» ، إلى أن قال : «وتلك الجهة حاصلة فيها سواء تحقّق