الأوّل (١) لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه (٢) تارة ، ومع الترك المجرد (٣) أخرى ، ولا يكاد يسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه فضلا عمّا يقارنه أحيانا (٤).
نعم (٥) لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا (٦) بحكم آخر على خلاف
______________________________________________________
الصوم ، وقد قرّر في محلّه : أنّ حرمة الشيء لا تسري إلى ملازمه ـ فضلا عن مقارنه ـ ، فلا تكون الصلاة حينئذ محرّمة ، فلو أتى بها كانت صحيحة.
فما أفاده الفصول من الثمرة ـ وهي : صحّة العبادة على القول بالمقدّمة الموصلة ، وفسادها بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ في غاية المتانة.
(١) وهو : كون الترك المقيّد بالإيصال مقدّمة ، وإنّما يكون هو الأوّل ، لأنّه المبتدأ به في إيراد الشيخ ، حيث قال : «وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : أنّ فعل الضد ... إلخ» ، وإلّا فالأوّل فيما أفاده بقوله : «غاية الأمر : أنّ ما هو النقيض ... إلخ» هو نقيض الترك المطلق ، لا نقيض الترك المقيّد بالإيصال.
(٢) أي : الفعل ، وقوله : ـ من رفع الترك ـ بيان ل ـ ما ـ الموصول ، وقوله :
ـ المجامع ـ صفة ل ـ رفع ـ.
(٣) عن خصوصيّة الإيصال إلى ذي المقدّمة.
(٤) يعني : كما في المقام ، فإنّ الفعل من مقارنات رفع الترك في بعض الأوقات.
(٥) لمّا كان هنا مجال توهّم : أن يكون الملازم محكوما بحكم فعليّ على خلاف حكم الملازم الآخر ، دفعه بقوله : «نعم ... إلخ» ، وحاصله : أنّه يعتبر أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم على خلاف الملازم الآخر ، لا أن يكون محكوما بحكمه.
(٦) كما إذا كان ترك الصلاة حراما فعليّا ، أي فعلها المقارن لنقيض الترك الخاصّ واجبا ، ونقيض التّرك الخاصّ حراما فعليّا أيضا ـ أي فعل الإزالة واجبا ـ فإنّه حينئذ يستلزم اتّصاف الفعل الواحد ـ وهو الصلاة ـ بحكمين متضادّين : الحرمة والوجوب. وسيأتي بيانه في مبحث الضد إن شاء الله تعالى.