أو الوجود (١) ، فيطلبه ، ويبعث نحوه (٢) ، ليصدر منه ، ويكون ما لم يكن ، فافهم (٣) وتأمّل جيّدا.
فصل
إذا نسخ الوجوب ، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ، ولا بالمعنى الأخصّ (٤) ، كما لا دلالة لهما (٥) على ثبوت غيره من
______________________________________________________
(١) بناء على أصالة الوجود.
(٢) هذا الضمير وضمير ـ فيطلبه ـ راجعان إلى ـ ما ـ في قوله : «ما هو المقصود».
(٣) الظاهر : أنّ الأمر بالفهم ـ أينما وقع ـ إذا كان ملحوقا بالأمر بالتأمّل مطلقا أو مقيّدا بالجودة ، فإنّما هو إشارة إلى دقّة المطلب ، لا ضعفه ، وليس تمريضيّا.
نسخ الوجوب
(٤) أمّا عدم دلالة دليل الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ـ الّذي هو جنس لما عدا الحرمة من الأحكام الأربعة ـ ولا على بقائه بالمعنى الأخص ـ وهو الإباحة الّتي هي من الأحكام الخمسة التكليفيّة ـ فواضح ، إذ لا يدل على أزيد من نفى الوجوب ، فلا منشأ لدلالته على غير ذلك.
وأمّا عدم دلالة دليل المنسوخ ، فأمّا بالنسبة إلى الجواز بالمعنى الأخص فظاهر ، إذ لا منشأ له بعد فرض عدم دلالته على بقاء الجواز بالمعنى الأعم.
وأمّا بالنسبة إلى بقاء الجواز الجنسي ، فلأنّه وإن كان دالا عليه قبل النسخ ، لكنّه لا يدل عليه بعده ، ضرورة أنّه كان قبل النسخ متحصّلا بالوجوب ، والمفروض ارتفاعه ، فهو على تقدير ثبوته متحصّل بغير الوجوب ، ولا يدل عليه دليل المنسوخ.
(٥) أي : لدليلي الناسخ والمنسوخ ، ووجه عدم دلالتهما على حكم آخر من الأحكام الباقية هو : أنّ كلّ واحد من تلك الأحكام للمورد ممكن الثبوت ، وقد عرفت : عدم دلالة شيء من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على