المعلّق عليه وجوبه (١) لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلّا على القول بالأصل المثبت ، وإلّا (٢) فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل ، فتأمّل جيداً (٣).
______________________________________________________
(١) أي : القضاء.
(٢) أي : وإن لم يكن بفرض جديد ، فالقضاءُ واجب ، لما مرّ آنفاً من كونه حينئذٍ بحكم الإعادة.
(٣) لعله إشارة إلى : عدم كفاية مجرد كون القضاء بالفرض الأوّل في وجوب القضاء ، بل لا بد من إحراز الفوت ، وحينئذٍ فإن كان الفوت أمراً عدمياً أمكن إحرازه بالأصل ، كما عرفت آنفاً ، فلا يجب القضاءُ. وإن كان وجودياً ، فإحرازه بالأصل مبنيٌّ على حجية الأصل المثبت ، وحيث لا نقول بها ، فلا يجب القضاء أيضا.
__________________
القضاء هو كون الموضوع ذلك ، لا عنوان الفوت ، فلا مانع حينئذٍ من جريان أصالة عدم الإتيان ، وإثبات وجوب القضاء بها من دون لزوم محذور المثبتية ، لكون عدم الإتيان بنفسه موضوعاً لوجوب القضاء.
ودعوى : كون الفوت عنواناً وجوديّاً ملازماً للترك في تمام الوقت المضروب للفعل ، فلا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلّا على القول بالأصل المثبت غير مسموعة ، إذ لا شاهد عليها ، بل الشاهد على خلافه ، لأنّ قاعدة الحيلولة تنفي موضوع الاستصحاب وهو عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه في تمام الوقت ، وتثبت وجوده في الوقت ، فلو لم تجرِ القاعدة جرى استصحاب عدم الإتيان المقتضي لوجوب القضاء ، فيظهر من هذا أنّ موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتيان.
مضافا إلى : عدم تبادر الفوت إن كان عنواناً وجودياً ، وإلى : أنّ سقوط الأمر والغرض بالامتثال مترتب على وجود المتعلق في الوقت ، فبقاؤهما منوط بعد المتعلق ، فهو موضوع وجوب القضاء المقصود به الفوت.
نعم لا يطلق الفوت على مطلق الترك ، وعدم الإتيان ، بل على الشيء المستعد للوجود ، لكونه ذا مصلحة ، أو بعث فعليٍّ ، أو غيرهما من الجهات المقرِّبة له إلى الوجود ، وذلك غير قادح في كون موضوع وجوب القضاء عدم الإتيان ، كما لا يخفى.