حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) فهذا ما فرض الله على اليدين لان الضرب من علاجهما. (١)
١٥ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان ابى عليهالسلام يقول : ان للحرب حكمين ، إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يغن أهلها ، لكل أسيرا خذ فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ، ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت (٢) وهو قول الله عزوجل : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ) الا ترى ان المخير الذي خير الله الامام على شيء واحد وهو الكفر (٣) وليس هو على أشياء مختلفة فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزوجل : «أو ينفعوا من الأرض» قال : ذلك الطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فأرسلهم وان شاء فاداهم أنفسهم ، وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
١٦ ـ في روضة الكافي يحيى الحلبي عن ابى المستهل عن سليمان بن خالد قال : سألنى ابو عبد الله عليهالسلام فقال : اى شيء كنتم يوم خرجتم مع زيد؟ فقلت : مؤمنين ، قال : فما كان عدوكم؟ قلت : كفارا ، قال فانى أجد في كتاب الله عزوجل : «يا ايها ـ الذين آمنوا (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) فابتدأتم أنتم بتخلية من أسرتم ، سبحان الله ما استطعتم ان تسيروا بالعدل ساعة.
١٧ ـ في مجمع البيان والمروي عن أئمة الهدى عليهمالسلام ان الأسارى
__________________
(١) العلاج : المزاولة.
(٢) الجسم : الكلى بعد قطع العرق لئلا يسيل دمه ، والتشحظ : التمرغ في الدم.
(٣) الكفر بمعنى الإهلاك بحيث لا يرى اثره.