لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الأخير ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.
٧١ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال: قلت له : المرأة الحلبي يتوفى عنها زوجها وتضع وتتزوج قبل ان تعتد اربعة أشهر وعشرا؟ فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما وأتمتها ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
٧٢ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقوله : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) قال : المطلقة التي للزوج عليها رجعة عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة ، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها.
٧٣ ـ في جوامع الجامع والسكنى والنفقة واجبتان للمطلقة الرجعية بلا خلاف وعندنا ان المبتوتة (١) لا سكنى لها ولا نفقة ، وحديث فاطمة بنت قيس ان زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا سكنى لك ولا نفقة يدل عليه.
٧٤ ـ في مجمع البيان ويجب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف ، فأما المبتوتة ففيها خلاف الى قوله : وذهب الحسن وابو ثور الى انه لا سكنى لها ولا نفقة. وهو المروي عن أئمة الهدى عليهمالسلام وذهب اليه أصحابنا.
٧٥ ـ في الكافي ابو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ان المطلقة ثلاثا ليس لها نفقه على زوجها ، انما هي للتي لزوجها عليها رجعة.
٧٦ ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا.
__________________
(١) المبتوتة : المطلقة باينا ، وطلاق البتة طلاق البائن قال الجوهري : يقال : لا افعله بتة ولا أفعله لكل امر لا رجعة فيه ، ونصبه على المصدر.