٦٥ ـ في الكافي حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال : كل شيء وضعته يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وان كان مضغة.
٦٦ ـ وعنه عن جعفر بن سماعة عن على بن عمران بن شفا عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن البصري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
٦٧ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن بريد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طلاق الحبلى؟ قال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت له : فله ان يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال : لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)؟ قال : نعم قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج (١).
٦٨ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابى عزيز عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد اللهعليهالسلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
٦٩ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.
٧٠ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة الحلبي يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان يمضى
__________________
(١) لهذا الحديث بيان ذكره في المصدر في ذيله فراجع ج ٦ ص ٨٢ و ٨٣.