٢٣ ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابى بصير عن أحدهماعليهماالسلام في المطلقة : تعتد في بيتها تظهر له زينتها ، (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً).
٢٤ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لان الله عزوجل يقول : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها.
في مجمع البيان : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) قال المفسرون : امر ان يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المراة المراجعة بعد انقضاء العدة ، ولا الرجل الطلاق ، كان امرا يقتضي الوجوب وهو من شرائط صحة الطلاق ، ومن قال : ان ذلك راجع الى المراجعة حملناه على الندب.
٢٥ ـ في الكافي على بن محمد عن سهل بن زياد عن ابى نجران عن محمد بن الفضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك ابو الحسن موسى عليهالسلام وابو يوسف ، فقام اليه وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال : نعم ، قال : فضحك ابو يوسف شبه المستهزئ. فقال له ابو الحسن عليهالسلام : يا با يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، ان الله تعالى أمر في كتابه في الطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين ، وامر في كتابه بالتزويج واهله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله تعالى ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله فسكت.
٢٦ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن ابى نجران عن محمد بن الفضيل قال : قال ابو الحسن موسى عليهالسلام لأبي يوسف القاضي : ان الله تبارك وتعالى امر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين ،