الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٩ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
١٠ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لامراته أنت على حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية؟ (١) قال : هذا كله ليس بشيء ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدى ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
١١ ـ على بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل يطهر يرسل إليها ؛ اعتدى فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها.
١٢ ـ في كتاب علل الشرائع حدثنا احمد بن الحسن القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال ابو عبد الله عليهالسلام : لا يقع الطلاق الا على الكتاب والسنة ، لأنه حد من حدود الله عزوجل يقول : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) ويقول : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ويقول : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) وان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة.
١٣ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن ابى جعفر عليهالسلام انه قال : ان الطلاق الذي امر الله عزوجل في كتابه
__________________
(١) البتة : المنقطعة عن الزوج والبريئة بالهمزة وقد يخفف اى البريئة من الزوج. وفي النهاية : امرأة خلية هي التي لا زوج لها.