عن أبى عبد الله عليهالسلام في رجل قال : امرأته طالق ومماليكه أحرار ان شربت حراما أو حلالا من الطل (١) أبدا فقال : اما الحرام فلا يقربه أبدا ان حلف أو ان لم يحلف (٢) وان الطل فليس له أن يحرم ما أحل الله عزوجل : قال الله عزوجل «(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ) فلا يجوز يمين في تحليل حرام ولا في تحريم حلال ولا في قطيعة الرحم.
في مجمع البيان واختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت حرام فقال مالك : هو ثلاث تطليقات ، وقال ابو حنيفة : ان نوى به الظهار فهو ظهار ، وان نوى الإيلاء فهو إيلاء ، وان نوى الطلاق فهو طلاق بائن ، وان نوى ثلاثا كان ثلاثا ، وان نوى ثنتين فواحدة بائنة ؛ وان لم يكن له نية فهو يمين ، وقال الشافعي : ان نوى الطلاق كان طلاقا أو الظهار كان ظهارا وان لم يكن له نية فهو يمين ، وقال أصحابنا : انه لا يلزم شيء ووجوده كعدمه ، وانما أوجب الله فيه الكفارة ، لان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان حلف أن لا يقرب جاريته أو لا يشرب الشراب المذكور فأوجب الله عليه أن يكفر عن يمينه ويعود الى استباحة ما كان حرمه ، وبين ان التحريم لا يحصل الا بأمر الله ونهيه ، ولا يصير الشيء حراما بتحريم من يحرمه على نفسه الا إذا حلف على تركه.
٧ ـ فيمن لا يحضره الفقيه وقال الصادق عليهالسلام : انى لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلىاللهعليهوآله لم آتها فقلت : وهل تمتع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال نعم. وقرأ هذه الاية : وإذا سر النبي الى بعض أزواجه حديثا الى قوله : ثيبات وأبكارا.
٨ ـ في مجمع البيان وقيل : ان النبي صلىاللهعليهوآله خلا في بعض يوم العائشة مع جاريته أم إبراهيم مارية القبطية ، فوقفت حفصة على ذلك فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تعلمي عائشة ذلك وحرم مارية على نفسه ، فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إياه
، فأطلع الله نبيه على ذلك وهو قوله : (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً) يعنى حفصة
__________________
(١) الطل : اللبن.
(٢) كذا في الأصل ولم اظفر على الحديث في مظانه في الفقيه ولكن الظاهر «أولم يحلف» كما في رواية العياشي في تفسير قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ... اه».