منه موضع الحاجة.
٦٠ ـ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن غير وأحد عن على بن أسباط عن احمد بن عمر الحلال (١) عن على بن سويد عن ابى الحسن الاول عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) فقال : للتوكل على الله درجات ، منها ان تتوكل على الله في أمورك كلها ، فما فعل بك كنت عنه راضيا تعلم ، انه لا يألوك (٢) خيرا وفضلا وتعلم ان الحكم في ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك اليه وثق به فيها وغيرها.
٦١ ـ في الاستبصار على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله تعالى ان ارتبتم ما الريبة؟ فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. (٣)
٦٢ ـ في مجمع البيان : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ) فلا يحضن ان ارتبتم فلا تدرون للكبر ارتفع حيضهن أم لعارض (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) وهن اللاتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام.
٦٣ ـ في جوامع الجامع (اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ) فلا يحضن (إِنِ ارْتَبْتُمْ) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) فهذه مدة المرتاب فيها وقدر ذلك فيما دون خمسين سنة ، وهو مذهب هل البيت عليهمالسلام
٦٤ ـ في مجمع البيان و (أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) قال ابن عباس هي في الطلاق خاصة ، وهو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام.
__________________
(١) الحلال ـ بتشديد اللام : بياع الحل ـ بالفتح ـ وهو دهن السمسم.
(٢) الإلو : التقصير.
(٣) لهذا الحديث بيان طويل راجع الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ ط نجف وكتاب الوافي ج ٣ (الجزء الثاني عشر) ص ١٧٦.