عليهالسلام : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي (١)
٤٦ ـ ابن سنان عن ابى حنيفة سائق الحاج قال : مر بنا المفضل وانا وختني (٢) نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا : تعالوا الى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعماة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منها من صاحبه ، قال : اما انها ليست من مالي ولكن ابو عبد الله عليهالسلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء ان أصلح بينهما وأفتديهما من ماله ، فهذا من مال ابى عبد الله عليهالسلام
٤٧ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : المصلح ليس بكاذب. (٣)
٤٨ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب أو معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال : أبلغ عنى كذا وكذا ـ في أشياء امر بها ـ قلت : فأبلغهم عنك وأقول عنى ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال : نعم ان المصلح ليس بكذاب.
٤٩ ـ في تفسير على بن إبراهيم واما قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَ) فانها نزلت في صفية بنت حي بن اخطب ، وكانت زوجة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وذلك ان عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها : يا بنت اليهودية. فشكت ذلك الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال لها : الا تجيبهما؟ فقالت : بماذا يا رسول الله قال : قولي ان أبى هارون نبي الله وعمى موسى كليم الله ، وزوجي محمد رسول الله
__________________
(١) من الافتداء ، وقال المجلسي (ره) : كان الافتداء هنا مجار قال : المال يدفع المنازعة كما ان الدية تدفع الدم ، أو كما ان الأسير يفتدي بالفداء كذلك كل منهما يفتدي من الاخر بالمال فالاسناد الى النار على المجاز.
(٢) الختن : زوج بنت الرجل وزوج أخته أو كان من كان من قبل المرئة.
(٣) قال الفيض (ره) : يعنى إذا تكلم بما لا يطابق الواقع فيما يتوقف عليه الإصلاح لم يعد كلامه كذبا.