(وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) قال : بخروج القائم عليهالسلام.
٣٤ ـ في أصول الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال : حدثنا أبو عمر والزبيري عن أبى عبد الله عليهالسلام وذكر حديثا طويلا يقول فيهعليهالسلام بعد ان قال : وفرض على البصر ان لا ينظر الى ما حرم الله عليه وان يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله ، وهو من الايمان وذكر قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) الى قوله : «ويحفظن فروجهن» وفسرها وكل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الاية فانها من النظر.
٣٥ ـ في الكافي باسناده الى إسحاق بن أبى سارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنها يعنى المتعة فقال لي : حلال فلا تتزوج الا عفيفة ، ان الله عزوجل يقول : (الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
٣٦ ـ في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنينعليهالسلام : تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك يمين.
٣٧ ـ في الكافي باسناده الى الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : الذين هم على صلوتهم يحافظون قال : هي الفريضة قلت : (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) قال : هي النافلة.
٣٨ ـ في مجمع البيان (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) وروى محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليهالسلام انه قال : أولئك أصحاب الخمسين صلوة من شيعتنا.
٣٩ ـ وروى زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : هذه الفريضة ، من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له برارة لا يعذبه ، ومن صلاها لغير وقتها مؤثرا عليها غيرها ، فان ذلك اليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه.
٤٠ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليهالسلام حديث طويل و