الله عزوجل : للسائل والمحروم قال : المحروم المحارف (١) الذي قد حرم كدّيده في الشراء والبيع.
٢٨ ـ وفي رواية اخرى عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.
٢٩ ـ على بن محمد بن بندار وغيره عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن القاسم عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لعمار : يا عمار أنت رب مال كثير؟ قال : نعم جعلت فداك قال : فتؤدي ما افترض عليه من الزكاة؟ قال : نعم قال : فتخرج المعلوم من مالك؟ قال : نعم ، قال : فتصل قرابتك؟ قال : نعم ، قال فتصل إخوانك؟ قال : نعم والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٣٠ ـ في مجمع البيان وروى عن أبى عبد الله عليهالسلام انه قال : الحق المعلوم ليس الزكاة وهو الشيء تخرجه من مالك ان شئت كل جمعة وان شئت كل يوم ، ولكل ذي فضل فضله.
٣١ ـ وروى عنه أيضا انه قال : هو ان تصل القرابة وتعطى من حرمك ، وتصدق على من عاداك.
٣٢ ـ في محاسن البرقي وروى محمد بن على عن على بن حسان عن عبد الرحمان بن كثير قال : كنت عند أبى جعفر عليهالسلام إذا أتاه رجل من الشيعة ليودعه بالخروج الى العراق ، فأخذ أبو جعفر عليهالسلام بيده ثم قال حدثه عن أبيه بما كان يصنع قال : فودعه الرجل ومضى فأتى الخبر بأنه قطع عليه فأخبرت بذلك أبا جعفر عليهالسلام فقال : سبحان الله أو لم أعظه؟ فقلت : بلى ، ثم قلت : جعلت فداك إذا أنا فعلت ذلك اعتد به من الزكاة؟ قال : لا ولكن ان شئت ان يكون ذلك من الحق المعلوم.
٣٣ ـ في روضة الكافي على بن محمد عن على بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليهالسلام في قوله عزوجل :
__________________
(١) المحارف : المحروم المحدود الذي طلب فلا يرزق وهو خلاف قولك مبارك.