ابى المعزاء عن ابى بصير قال : كنا عند ابى عبد الله عليهالسلام ومعى بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال ابو عبد الله عليهالسلام : ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها انما هو شيء ظاهر انما حقن بها دمه وسمى بها مسلما ولو لم يؤدها لم تقبل له صلوة وان عليكم في أموالكم غير الزكاة فقلت : أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال : سبحان الله اما تسمع الله عزوجل يقول في كتابه : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) قال : قلت ما ذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال : هو الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير انه يدوم عليه والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٢٥ ـ على بن محمد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) أهو سوى الزكاة؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال ، فيخرج منه الالف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه ، ويحمل به الكل عن قومه.
٢٦ ـ عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمان الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ان رجلا جاء الى ابى على بن الحسين عليهماالسلام وقال له : أخبرني عن قول الله عزوجل : «و (فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له على بن الحسين عليهماالسلام : الحق المعلوم الشيء يخرجه من ما له ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين ، فقال : وإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال : هو الشيء الذي يخرجه من ما له أن شاء أكثروا ان شاء أقل على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به؟ قال : يصل به رحما ويقوى به ضعيفا ويحمل به كلا أو يصل به أخا له في الله ، أو النائبة تنوبه فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالاته.
٢٧ ـ عنه عن ابن فضال عن صفوان بن الجمال عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول