٢٠ ـ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليهالسلام أصحابه من الاربعمأة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه : لا يصلى الرجل نافلة في وقت فريضة الا من عذر ، ولكن يقضى بعد ذلك إذا امكنه القضاء ، قال الله تعالى : (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) يعنى الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضى النافلة في وقت فريضة ، ابدء بالفريضة ثم صل ما بدا لك.
٢١ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ومحمد بن يحيى عن احمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) قال : هي الفريضة ، قلت : (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) قال : هي النافلة.
٢٢ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : دخلت على ابى جعفر عليهالسلام وانا شاب فوصف لي التطوع والصوم ، فرأى ثقل ذلك في وجهي ، فقال لي : ان هذا ليس كالفريضة من تركها هلك ، انما هو التطوع ان شغلت عنه أو تركته قضيته ، انهم كانوا يكرهون ان ترفع أعمالهم يوما تاما ويوما ناقصا ، ان الله عزوجل يقول : (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) وكانوا يكرهون ان يصلوا حتى يزول النهار ، ان أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.
٢٣ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان الله تعالى فرض للفقراء في اموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين ، ولكن الله تعالى فرض في اموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة ، فقال سبحانه وتعالى و (الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ما له يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ما له فيؤدى الذي فرض على نفسه ان شاء في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٢٤ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن