إليك ، فقال : فبم تشكونيه؟ قالت : انه قال : أنت على حرام كظهر أمي وقد أخرجنى من منزلي ، فانظر في أمرى فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما أنزل الله تبارك وتعالى كتابا أقضى فيه بينك وبين زوجك وأنا اكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها الى الله عزوجل والى رسول الله صلىاللهعليهوآله وانصرفت ، قال : فسمع الله تبارك وتعالى مجادلتها لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في زوجها وشكت اليه ، وأنزل الله عزوجل في ذلك قرآنا : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما) الى قوله : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) ، قال : فبعث رسول الله صلىاللهعليهوآله الى المرأة فأتته فقال لها : جيئي بزوجك فأتت به ، فقال له : أقلت لامرأتك هذه: أنت حرام كظهر أمي؟ فقال : قد قلت لها ذاك ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآنا وقرء (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) فضم إليك امرأتك فانك قد قلت منكرا من القول وزورا ، وقد عفى الله عنك وغفر لك ولا تعد ؛ قال : فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله عزوجل ذلك للمؤمنين بعد ، وانزل الله : (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) يعنى لما قال الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمي قال : فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الاول فان عليه تحرير (رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) يعنى مجامعتهما (ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) يعنى (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) قال : فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا ثم قال : (ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) قال : هذا حد الظهار قال حمران قال أبو جعفر عليهالسلام ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون