ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
٤ ـ في مجمع البيان فاما ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمد عليهمالسلام فهو ان المراد بالعود ارادة الوطي ونقض القول الذي قاله ، لان الوطي لا يجوز الا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الاول الا بعد الكفارة.
٥ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته فقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.
٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصر عن الرضا عليهالسلام قال : الظهار لا يقع على الغضب.
٧ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الظهار الواجب قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
٨ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إذا قالت المرأة : زوجي على كظهر أمي فلا كفارة عليها.
٩ ـ على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والاخر بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي ، ولا يقول : ان فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنت على كظهر أمي ان قربتك.
١٠ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : انى ظاهرت من امرأتي؟ فقال : كيف قلت؟ قال : قلت : أنت على كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا ، فقال : لا شيء عليك ولا تعد.
١١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن