والذي سن رسول الله صلىاللهعليهوآله ان يخلى الرجل عن المراة ، فاذا حاضت وطهرت من محيضها اشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكل طلاق ما خلا هذا فهو باطل ليس بطلاق.
١٤ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابى خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عزوجل يقول : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ)؟ قال : فقال : انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة (١) فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمراة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
١٥ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج ، وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم وتحج ان شاءت.
١٦ ـ في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) فقال : الا ان تزني فتخرج ويقام عليها الحد.
١٧ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليهالسلام في قول الله عزوجل : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال : أذاها
__________________
(١) اى الرجعية فانها صالحة لان يرجع إليها في العدة ، ثم تطلق ، واستدرك الامام (عليه السلام)ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يتعلق في آخر ، قاله المجلسي (ره) في مرآة العقول.