لأهل الرجل وسوء خلفها.
١٨ ـ عن بعض أصحابنا عن على بن الحسن التيمي عن على بن أسباط عن محمد بن على بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال : يعنى بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
١٩ ـ في مجمع البيان (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قيل هي الإيذاء (١) على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام.
٢٠ ـ وروى على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليهالسلام قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم.
٢١ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة حدثنا على بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرمانى قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال : حدثنا أحمد بن طاهر القمى قال : حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال : حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمى قال : قلت لصاحب الزمان عليهالسلام : أخبرنى عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال : الفاحشة المبينة السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي ومن قد امر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد ان يقربه.
٢٢ ـ في الكافي ابن محبوب عن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة ، قال : ثم قال وهو الذي قال الله عزوجل : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً). يعنى بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لها من قبل ان تتزوج زوجا غيره.
__________________
(١) كذا في الأصل وفي المصدر «البذاء» مكان «الإيذاء» والبذاء : الفحش في القول.