قروء وهي ثلاث حيضات وان لم تكن تحيض فثلاثة أشهر ، وان كان بها حمل فاذا وضعت انقضى أجلها ، وهو قوله (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ) الشهر واللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ).
٥ ـ في مجمع البيان وروى عن النبي صلىاللهعليهوآله وعلى بن الحسين وجعفر بن محمد عليهمالسلام «فطلقوهن في قبل عدتهن».
٦ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبى بصير قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عزوجل.
٧ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام انه سئل عن امرأة سمعت رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال : نعم وان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود فلغير العدة التي أمر الله عزوجل بها.
٨ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام انه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فسر لي طلاق الستة وطلاق العدة ، فقال : اما طلاق العدة الذي قال الله تبارك وتعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) فاذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام ، وقبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها و. يكون معها ، حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه الى ان تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها