وامر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
٢٧ ـ في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن خالد وعلى بن حديد عن على بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟ فقال : لا بأس به ثم قال لي : ما يقولون في ذلك فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا الا بإشهاد رجلين عدلين (١) فقال : كذبوا لعنهم الله ، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجيء عن الله في تحريمه فسن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا ان يشهد.
٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابى جعفر عليهالسلام فسألاه عن شاهد ويمين؟ قال : قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقضى به على عليهالسلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن؟ قال : واين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا ان الله تعالى يقول : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فقال لهما ابو جعفر عليهالسلام : فقوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين.
٢٩ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن ابى عبد الله عن عبد الرحمان بن ابى نجران ومحمد بن على عن ابى جميلة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله : من كتم شهادة أو يشهد بها ليهدر دم امرء مسلم أو ليزوي مال امرء مسلم (٢) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح (٣) تعرفه الخلائق باسمه
__________________
(١) وفي المصدر والمنقول عنه في الوافي «لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين».
(٢) اى ليصرفه عنه.
(٣) الكدح : الخدش.