مع عدم حضورها مجلس الحكم والدعوى بطريق أولى.
وفي قبولها على القول الآخر إشكال ، لكنه ظاهر كل من قال به ممّن مرّ ، ونسبه في المسالك إلى الأكثر (١) بعد أن اختاره بأدلة ، منها : أنّ الأدلة الآتية الدالة على تسويغ أصل هذا الإنفاذ آتية في هذه الصورة.
وفيه مناقشة تقدم إلى وجهها الإشارة ، مع أنّه لو شملت الأدلة الآتية هذه الصورة لشملت صورة ما إذا لم يشهد الحاكم البيّنة ، كما احتمله البعض المتقدم إليه الإشارة (٢) ، فما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عمّا ذكره ، فتأمّل.
وكيف كان الاحتياط في المقامين يقتضي المصير إلى العدم ، سيّما في الثاني ؛ عملاً بالأصل ؛ واقتصاراً على المتيقن.
( نعم لو حكم ) الحاكم الأوّل ( بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه ) وحكمه شاهدين عادلين حضرا الدعوى وسمعاها وإقامة شهادة الشاهدين على المدّعى وحكم الحاكم ( وشهد ) ال ( شاهدان بحكمه عند آخر وجب على ) الحاكم ( المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وبه صرح جمع (٣) معربين عن دعوى إجماعهم عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى ما ذكروه من مسيس الحاجة في إثبات الحقوق مع تباعد الغرماء ، وتعذّر نقل الشهود من البلاد المتباعدة ، أو تعسّرها ، وعدم مساعدة شهود الفرع أيضاً على النقل ، والشهادة الثالثة غير مسموعة ، وأمّا
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٨١.
(٢) راجع ص ١٣٧.
(٣) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٢٦١.