بلا شبهة ، فيحتمل اختصاصه بما في الصحيحة ، دون الرجوع عن الشهادة ، ويكون الحكم فيه ما ذكره الجماعة.
ولا بُعد في الاختصاص بعد ورود النص الصحيح به ، وإطباق الفتاوي عليه كما يأتي ، ووضوح ما ذكرناه من الفرق ، فإنّ الرجوع لم يثبت منه كون الشهادة الأُولى على الزور ليترتب عليه ما في الصحيح المزبور ، لما مرّ من التردّد بين صدق الاولى والثانية ، ومعه لا يقطع بكون الاولى على الزور.
وبالجملة : ما في الصحيح من الحكم برّد العين مع بقائها وضمان الشهود لها مع تلفها معلّق على شاهد الزور ، وهو فرع العلم به للحاكم بنحو من الشياع وغيره ، ولا يحصل بالرجوع ونحوه.
وبذلك صرّح الأصحاب ، ومنهم الشهيدان وغيرهما (١) ، حيث قالوا بعد الحكم بما في الصحيح الوارد في شاهد الزور ـ : وإنّما يثبت التزوير بقاطع ، كعلم الحاكم لا بشهادة غيرهما ، ولا بإقرارهما ؛ لأنّه رجوع.
وهذا القول صريح في الفرق الذي ذكرناه.
وأصرح منه ما ذكره الفاضل في المختلف ، حيث قال بعد أن نقل عن الإسكافي قوله بأنّه إذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشيء الذي حكم به قائماً ردّ على صاحبه ، إلى آخر ما في الصحيح ما لفظه : وهذا الكلام حق ؛ لأنّ العلم ببطلان الشهادة غير الرجوع ، لجواز أن يكون الرجوع باطلاً (٢). انتهى.
وبالجملة : لا ريب في كون ما ذكره غفلةً وضعيفاً في الغاية.
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٤٥ ، المسالك ٢ : ٤٢٠ ، المفاتيح ٣ : ٢٩٩.
(٢) المختلف : ٧٢٧.