عن معاوية بن وهب مثله (١).
[ ٢٩٠١٠ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتخذ أباه ، أو اُمّه ، أو أخاه ، أو أخته عبيدا ، فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الاخ فيسترقه ، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله (١).
[ ٢٩٠١١ ] ٦ ـ وباسناده عن فضالة ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة.
[ ٢٩٠١٢ ] ٧ ـ قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ، ولا ولده ، وقال : اذا ملك والديه ، أو اخته ، أو عمّته ، او خالته ، أو بنت أخيه ـ وذكر أهل هذه الاية من النساء ـ اعتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وخاله ، ولا يملك امه من الرضاعة ، ولا يملك اخته ، ولا خالته ، اذا ملكهم عتقوا.
أقول : حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه ؛ لما مضى (١)
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٧ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٣.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٦.
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٢.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٤١ | ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٧.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٤١ | ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٧.
(١) مضى في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.