صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : ليس مثل هذا يكتب.
[ ٢٩٠١٩ ] ٤ ـ وعنه عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ، عن عبد صالح عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل كانت له خادم ، فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت ، وابنه اليوم غلام شاب ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى ثمنها؟ قال : فيبيعها.
قال الشيخ : قوله : ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، لانه فسره في آخر الخبر ، ولو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (١) ، وفي الرضاع (٢) ، وفي بيع الحيوان وغير ذلك (٣).
__________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٤ | ٨٨٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٦٠.
(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في البابين ١ و ١٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع.
(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الابواب.