عبدالله عليهالسلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله (١) ، فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته فعليك (٢) الكفارة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
[ ٢٩٥٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران ، قال : قلت لابي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله ، فلم تفعله ، فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية ، فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة ، فليس هو بشيء.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٢٩٥٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أي شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البرُّ فعليك الكفارة اذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية ، فليس بشيء.
__________________
(١) من « لا تفعله » الى « ... تفعله » متروك في بعض النسخ ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).
(٢) في النسخة من المصدر : فإن عليك فيها.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٣.
(١) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٥.