عبدالله (١) قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه ، فكيفر عن يمينه ، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، واقتصر على الحكم الاخير (٣).
[ ٢٩٥٠٥ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : إن أبي عليهالسلام كان حلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فأخرجها معه ، وأمرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ؛ لما مر (١) ، وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
__________________
(١) في التهذيب : عن أبي عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٧٩.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٥.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
(١) مر الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الباب ١٨ ، ١٩ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.