النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : الكلب الاسود البهيم لا ( تأكل ) (١) صيده ؛ لان رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بقتله.
[ ٢٩٨٤٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يغرمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.
[ ٢٩٨٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العمّاري ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وامّا الصيود فلا بأس به.
[ ٢٩٨٤٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الكلب الصيود ، يباع؟ فقال : نعم ، ويؤكل ثمنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي لباس المصلّي (٢).
____________
(١) في المصدر : يؤكل.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٤.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٢.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٣.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من ابواب احكام المساكن ولم نجده في ابواب لباس المصلي. وتقدم في الباب ١٤ من ابواب ما يكتسب به.