سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حر أقر انه عبد؟ قال : يؤخذ بما أقر به.
[ ٢٩٠٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل حرّ أقرّ انّه عبد ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : تأخذه بما قال : او يؤدّي المال.
ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله ، الا انّه اسقط لفظة حرّ ، وقال : او يرد المال (١).
[ ٢٩٠٩٥ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن مملوك ادعى انه حرّ ، ولم يأت ببيّنة على ذلك ، اشتريه؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (١).
[ ٢٩٠٩٦ ] ٥ ـ وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : حر أقرَّ على نفسه بالعبودية ، استعبده على ذلك؟ قال : هو عبد اذا أقر على نفسه.
أقول : قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في بيع الحيوان (١) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في
__________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٧.
(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٣.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ | ٣١٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.
(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ | ٦١٤.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ | ١٠٣٧.
(١) تقدم في الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.