عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن بيع الولاء ، يحل؟ قال : لا يحل.
[ ٢٩١٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب.
ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام مثله (١).
[ ٢٩١٣٧ ] ٣ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي ، قال : قال الطيب عليهالسلام : يا داود! ان الناس كلهم موال لنا ، فيحل لنا أن نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ، ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك ، قال : يجوز ، ولكن انما يشتري ولاءه.
أقول : شراء الولاء هنامحمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) ، فالشراء مجاز ، ولفظ ( الناس ) قد استعمل في الاحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين ، وعلى هذا فلا اشكال.
[ ٢٩١٣٨ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٥ | ٩٢٦.
(١) الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٨١.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٦.
(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.
٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٩.