أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي قرع.
[ ٢٩١٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق؟ قال : يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً. الحديث.
[ ٢٩١٧٧ ] ٣ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي ، ( عن عبدالله بن غالب القيسي ) (١) ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : إنما كانت نيته على واحد ، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (٢).
قال الشيخ : هذه الاخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله ، فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد : اذا أراد الوفاء بما قال ، وإن لم يكن نذراً ، قال : والقرعة هي الاحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا.
أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة.
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨١٠ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٦ | ٨١٢ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٧.
(١) في المصدر : عن علي بن عبدالله بن غالب القيسي.
(٢) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٥.