وجب قصد بلدة أو قرية للتعلّم ، ولا تجزيه الترجمة ، وهو أحد وجهي الشافعي (١).
ب ـ باقي الأذكار كالقراءة ، والتشهد ، والتسبيح كالتكبير في اعتبار لفظ العربية ، وبه قال الشافعي (٢).
ج ـ لو لم يكن له نطق كالأخرس وجب أن يحرّك لسانه أقصى ما يقدر عليه ويشير بإصبعه ؛ لأن التحريك جزء من النطق فلا يسقط بسقوط المركب ، وبه قال الشافعي (٣).
ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب ، وقال بعض الجمهور : يسقط فرض التكبير ؛ لأن الإشارة وحركة اللسان تبع اللفظ (٤). وهو ممنوع.
د ـ يستحب للأب تعليم ولده الصغير ، ولا يحرم تركه ، أمّا المولى فيحرم عليه المنع من التعليم.
هـ ـ الألثغ يجب عليه التعلّم بقدر الإمكان.
مسألة ٢١٢ : يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية واحدة منها واجبة وهي تكبيرة الإحرام ، يكبر ثلاثا ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه ، ويتخير أيها شاء جعلها تكبيرة الإحرام فيوقع النيّة
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢.
(٢) الام ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٨ ـ ٥١٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٩ ، فتح الوهاب ١ : ٤٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧.
(٣) الام ١ : ١٠١ ، المجموع ٣ : ٢٩٣ و ٢٩٤ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩.
(٤) حكاه المحقّق في المعتبر : ١٦٨ ، وراجع : المغني والشرح الكبير ١ : ٥٤٣.