وقال الشيخ في موضع : إنّه مستحب لا واجب (١). وهو مذهب الجمهور كافة إلاّ عثمان بن أبي العاص فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات (٢) لأن النبيّ عليهالسلام قال : ( لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب ) (٣) وهو يعطي حالة الضرورة.
مسألة ٢٢٠ : يجوز في حال الضرورة ، والاستعجال الاقتصار على الحمد إجماعا ، ولقول الصادق عليهالسلام : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » (٤) وسئل عليهالسلام أيجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء؟ فقال : « لا بأس » (٥).
ولأنّها حالة مشقة فيسقط التكليف بها ، وقال الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو يخاف شيئا » (٦).
وكذا يجوز أن يقرأ بعض السورة حالة الضرورة ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام سئل عن السورة تصلّى في الركعتين من الفريضة ، فقال : « نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية » (٧) وحملناه على الضرورة جمعا بين الأدلة.
__________________
(١) النهاية : ٧٥.
(٢) المجموع ٣ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩ ، اللباب ١ : ٦٩ ، الشرح الصغير ١ : ١١٦.
(٣) كنز العمال ٧ : ٤٤٣ ـ ١٩٦٩٧ ، تاريخ بغداد ٤ : ٢١٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧١.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧٠.
(٦) التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٩٤ ـ ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٥.