ولو بان أنه صلّى الى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت ، لأنه أخلّ بشرط الصلاة مع بقاء وقته ، ولو خرج الوقت احتمل مساواته للاستدبار فيعيد ، وعدم القضاء لأنه تكليف ثان والأصل عدمه.
ولما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام في الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي الى غير القبلة ، ويصحى فيعلم أنه صلّى الى غير القبلة كيف يصنع؟ قال : « إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده » (١).
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يعيد مطلقا. وللشافعي قولان (٢) وقد سبق.
قال الشيخ : إذا صلّى الى غير القبلة ناسيا ، أو لشبهة أعاد إن كان الوقت باقيا ، ولو كان قد خرج لم يعد (٣). فألحقه بالظانّ ، وفيه إشكال.
مسألة ١٥١ : قد بيّنا أن المجتهد ليس له أن يقلد بل يجتهد فإن ضاق الوقت فالأقرب أنّ له التقليد ، ولو فقد من يقلده صلّى الى أيّ جهة شاء ولا إعادة عليه لأنه امتثل المأمور به ، وهو أحد وجوه الشافعي. وله ثان : أنّه يصلي كيف اتفق ثم يجتهد ويقضي. وثالث : أنه لا يصلّي الى أن يتم الاجتهاد وإن خرج الوقت (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٥ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ـ ١٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ـ ١٠٩١.
(٢) اللباب ١ : ٦٤ ، بداية المجتهد ١ : ١١٢ ، المغني ١ : ٥١٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ٢٣٣ ، السراج الوهاج : ٤٠ ، المجموع ٣ : ٢٢٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٥ ، الوجيز ١ : ٣٩.
(٣) النهاية : ٦٤.
(٤) المجموع ٣ : ٢٣٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٧ و ٢٢٨ ، السراج الوهاج : ٤٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٩.