المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن نأى عنه من أهل الدنيا (١) ؛ لما روى مكحول عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( الكعبة قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الآفاق ) (٢).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا » (٣).
ولأنّ البعد يستلزم خروج المصلين عن التوجه ، لصغر الكعبة بخلاف الحرم المتطاول ، والروايات ممنوعة لعدم الوثوق بالرواة ، والخروج آت في الحرم. فإن أجاب بطلب الجهة فهو جوابنا.
مسألة ١٣٧ : ولا فرق بين المصلي فوق الكعبة وغيره في وجوب التوجه إليها ـ عند أكثر العلماء (٤) ـ لعموم الأمر.
وللشيخ رحمهالله قول بأنه يستلقي على قفاه ويصلّي الى البيت المعمور ـ وهو في السماء الرابعة بحذاء الكعبة يسمى بالضراح ـ بالإيماء (٥) ، لما رواه عبد السلام عن الرضا عليهالسلام قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال : « إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه الى السماء ـ ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ـ ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٩٥ مسألة ٤١ ، النهاية : ٦٢ ـ ٦٣.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ١٠ عن ابن عباس.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤١ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٣٩.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٨ ، والمحقق في المعتبر : ١٤٤.
(٥) الخلاف ١ : ٤٤١ مسألة ١٨٨.