مسألة ١٨٧ : لو صلّى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ، ولو خاف فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وقد قامت الصلاة لأن ذلك أهم فصول الإقامة.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع الإمام فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، وليدخل في الصلاة » (١).
قال الشيخ : وقد روي أنه يقول ما يتركه من قول حي على خير العمل (٢).
مسألة ١٨٨ : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة قام المصلون ـ وبه قال مالك ، وأحمد (٣) ـ لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء الى القيام كما في إيجاب البيع ، ولأن حفص بن سالم سأل الصادق عليهالسلام إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال : « بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » (٤).
وقال الشافعي : إذا فرغ المؤذن من الإقامة (٥) ، وقال أبو حنيفة : إذا قال : حي على الصلاة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبّر (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ ـ ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ ـ ١١١٦.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٩٩.
(٣) المغني ١ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٣٨ ، المجموع ٣ : ٢٥٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٢ ـ ١١٣٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤٣.
(٥) المجموع ٣ : ٢٥٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٢ ، المغني ١ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٣٨.
(٦) المجموع ٣ : ٢٥٣ ، المغني ١ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٤٧.