وقال الشافعي : الإقامة أحد عشر كلمة ، التكبير مرتان ، والشهادتان مرتان ، والدعاء إلى الصلاة مرة ، والدعاء الى الفلاح مرة ، والإقامة مرتان ، والتكبير مرتان ، والتهليل مرة. وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (١).
قال ابن المنذر : وهو مذهب عروة بن الزبير ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والزهري (٢) ، لأنّ أنسا روى أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أن يوتر الإقامة (٣) ، وهو استناد الى المنام الذي ضعفناه.
وللشافعي في القديم : أنها عشر كلمات. فجعل الإقامة مرة. وبه قال مالك ، وداود (٤) للحديث (٥) وقد بينا ضعفه.
مسألة ١٥٨ : قد ورد عندنا استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات
__________________
(١) المغني ١ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣١ ـ ٤٣٢ ، مسائل أحمد : ٢٧ ، العدة شرح العمدة : ٦٠ ، الأم ١ : ٨٥ ، المجموع ٣ : ٩٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٦١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ١١٠ ، القوانين الفقهية : ٥٥.
(٢) المجموع ٣ : ٩٤ وفيه : البيهقي بدل ابن المنذر فلاحظ.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٥٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٦ ـ ٣٧٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤١ ـ ٧٢٩ ، سنن الترمذي ١ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠ ـ ١٩٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٤١ ـ ٥٠٨ ، سنن النسائي ٢ : ٣.
(٤) المجموع ٣ : ٩٢ و ٩٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٦١ و ١٦٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ١١٠ ، القوانين الفقهية : ٥٥ ، المغني ١ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٤٨ ، نيل الأوطار ٢ : ٢١.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٥٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٦ ـ ٣٧٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤١ ـ ٧٢٩ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٠. سنن الترمذي ١ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠ ـ ١٩٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٤١ ـ ٥٠٨ ، سنن النسائي ٢ : ٣.