ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه (١) ، ونحوه من طريق الخاصة (٢).
ووافقنا الشافعي ، وأحمد في اليسرى (٣) ، وفي اليمنى ثلاثة أقوال للشافعي : أن يقبض أصابعها إلاّ المسبحة ، وهو مروي عن ابن عمر ، وابن الزبير (٤).
وفي وضع الإبهام وجهان : على حرف راحته أسفل من المسبّحة كأنه قابض على ثلاثة وخمسين ، وعلى حرف إصبعه الوسطى.
وأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ، ويبسّط المسبّحة والإبهام ، وأن يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى مع الإبهام خلفه ، ويشير بالمسبّحة متشهدا (٥).
مسألة ٣٠٧ : ويستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين لقول الصادق عليهالسلام : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك » (٦) وهو يعطي عدم الوجوب.
الثاني : شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة فينظر حالة قيامه إلى موضع سجوده ، وحالة ركوعه إلى بين رجليه ، وفي سجوده إلى طرف أنفه أو يغمضهما ، وفي جلوسه إلى حجره ، وحالة القنوت إلى باطن كفيه ، وبه قال شريك بن عبد الله (٧) لقول علي عليهالسلام : « لا تتجاوز بطرفك في
__________________
(١) سنن البيهقي ٢ : ١٣١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥١ ـ ٩٥٧ و ٢٥٩ ـ ٩٨٧ و ٩٨٨.
(٢) انظر : الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.
(٣) المجموع ٣ : ٤٥٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٦٠٧.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٤٠٨ ـ ٥٧٩ و ٥٨٠.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ٨٥ ، المجموع ٣ : ٤٥٣ و ٤٥٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٧ ـ ٤٩٩.
(٦) الفقيه ١ : ٣١٠ ـ ١٤١٠ ، التهذيب ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٤.
(٧) المغني ١ : ٦٩٦.