ج ـ لا فرق بين السفر والحضر ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت قبل أن تؤذن صلّى خلفك صف واحد » (١).
مسألة ١٧٠ : يسقط الأذان والإقامة في الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الجماعة الأولى عن المسجد ، وهو أحد قولي الشافعي (٢) ، لأنّهم مدعوون بالأذان الأول فإذا أجابوا كانوا كالحاضرين في المرة الاولى ، ومع التفرّق تصبر كالمستأنفة.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سئل قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : « إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، فإن كان الصف تفرق أذّن وأقام » (٣).
وفي الآخر : يستحب مطلقا ـ وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ كما في الأولى ، لكن لا يرفع الصوت دفعا للالتباس ، وقال الحسن البصري ، والنخعي ، والشعبي : الأفضل لهم الإقامة (٥) وأطلقوا ، وقال أحمد : إن شاءوا أذّنوا وأقاموا ، وإن شاءوا صلّوا من غير أذان ولا إقامة (٦) وأطلق.
مسألة ١٧١ : ويستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧٣.
(٢) المجموع ٣ : ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨١ ـ ١١٢٠.
(٤) فتح العزيز ٣ : ١٤٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ٨٦.
(٥) المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٧.
(٦) المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٧.