ز ـ الكلام وإن كره في الأذان فإنه في الإقامة آكد ، وقال الشيخان ، والمرتضى : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة حرم الكلام على الحاضرين إلاّ بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام ، أو تسوية صف (١) ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » (٢) وهو محمول على شدة الكراهة ، وفي الطريق ضعف.
مسألة ١٦٣ : يستحب ترك الإعراب في أواخر فصول الأذان والإقامة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد (٣) ـ وحكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة (٤) ، لأن إبراهيم النخعي قال : شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان والإقامة (٥). وهذا إشارة إلى جماعتهم.
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » (٦) ونحوه عن الصادق عليهالسلام (٧).
وقال الباقون : يستحب الإعراب فيهما.
مسألة ١٦٤ : يستحب أن يترسل في أذانه بأن يتمهل فيه مأخوذ من قولهم جاء فلان على رسله أي على هنيئة من غير عجل ولا متعب نفسه ، وأن يحدر الإقامة ويدرجها إدراجا مبينا لألفاظها مع الإدراج ـ ولا نعلم فيه خلافا ـ لقول
__________________
(١) المقنعة : ١٥ ، النهاية : ٦٦ ـ ٦٧ ، المبسوط للطوسي ١ : ٩٩ ، ونقل المحقق قول المرتضى في المعتبر : ١٦٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٩٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٢ ـ ١١١٧.
(٣) المغني ١ : ٤٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٤ ، الإنصاف ١ : ٤١٤ ، كشاف القناع ١ : ٢٣٨.
(٤) عمدة القارئ ٥ : ١٠٨ ، المغني ١ : ٤٥٣ ، الإنصاف ١ : ٤١٤.
(٥) المغني ١ : ٤٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٤ ، الإنصاف ١ : ٤١٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٣.
(٧) الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ٨٧١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٤.