د ـ لو أغمي عليه. أو جنّ ، أو نام في خلاله استحب له الاستئناف لخروجه عن التكليف ، ولو تمم غيره ثم أفاق جاز البناء عليه قاله الشيخ (١).
هـ ـ لو ارتد في أثنائه ثم رجع الى الإسلام استأنف ، وهل يبنى عليه؟ للشافعي وجهان : المنع ـ وهو الأقوى عندي ـ لبطلانه بالردة ، والجواز ؛ لأنّ الردة لا تحبط العمل إلاّ إذا اتصل بها الموت فصار كاعتراض الجنون والإغماء لو بنى عليه جاز (٢).
ولو ارتد بعد فراغه من الأذان ، قال الشيخ : جاز أن يعتد به ، ويقيم غيره ، لأنّه أذّن أذانا مشروعا محكوما بصحته فلا يؤثر فيه الارتداد المتعقب (٣).
وقال الشافعي : لا يعتد بأذانه (٤).
و ـ لو تكلّم خلال الإقامة أعادها ـ وبه قال الزهري (٥) ـ لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل فكان لها حكمها ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة » (٦).
وقال الشافعي : لا يعيد لأنّها دعاء إلى الصلاة فلم يقطعها الكلام كالأذان (٧) ، والفرق ما تقدم.
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٩٦.
(٢) المجموع ٣ : ١١٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٥ ، الوجيز ١ : ٣٦.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٩٦.
(٤) المجموع ٣ : ٩٩ و ١١٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢١٣ ، حلية العلماء ٢ : ٣٨.
(٦) التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٩١ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٢.
(٧) الام ١ : ٨٥.