كأوله ، والباقي كما تقدم (١) ، وروي أيضا استحباب التكبير في أول الإقامة أربعا ، وفي آخرها أربعا ، والتهليل في آخرها مرتين (٢) ، قال الشيخ : ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما ، فأمّا ما روي في شواذ الأخبار من قول : « أن عليا ولي الله ، وآل محمد خير البرية » فممّا لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئا (٣).
ويجوز في حال الاستعجال ، والسفر إفراد الفصول ، جمعا بين فضيلة الأذان وإزالة المشقة عن المسافر والمستعجل ، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال : رأيت الباقر عليهالسلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبّر واحدة؟ فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا » (٤).
وقال الباقر عليهالسلام : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة » (٥).
تذنيب : تثنية الإقامة أفضل من إفراد الأذان والإقامة ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « لأن أقيم مثنى مثنى أحب إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا » (٦).
مسألة ١٥٩ : يكره الترجيع عند علمائنا ـ وهو تكرار الشهادتين مرتين في
__________________
(١) مصباح المتهجد : ٢٦.
(٢) مصباح المتهجد : ٢٦.
(٣) النهاية : ٦٩. وقال في المبسوط ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ ـ ١١٤٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٨ ، الإستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٢.