السورة » (١) ولأن المقتضي للسكوت عقيب الحمد مقتض له عقيب السورة.
وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : يسكت بعد تكبيرة الافتتاح وبعد الفاتحة (٢) ، لأنّ سمرة بن جندب حدّث أنه حفظ عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سكتتين : سكتة إذا كبّر ، وسكتة إذا فرغ من قراءة الفاتحة فأنكر عليه عمر (٣) فكتبا في ذلك الى أبيّ بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ (٤).
وحديثنا أولى ، لأنّ أهل البيت عليهمالسلام أعرف ، وكره ذلك كله مالك ، وأصحاب الرأي (٥).
مسألة ٢٤١ : يستحب أن يقرأ في الظهرين ، والمغرب بقصار المفصل كالقدر والنصر ، وفي العشاء بمتوسطاته كالطارق والأعلى ، وفي الصبح بمطولاته كالمدثر والمزمل ، قاله الشيخ في المبسوط (٦).
وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قلت : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال : « لا ، إلاّ الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين » قلت له : فأيّ السور أقرأ في الصلوات؟ قال : « أما الظهر والعشاء فتقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة فأطول ، ففي الظهر
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٧ ـ ١١٩٦.
(٢) المجموع ٣ : ٣٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٨ ، العدة شرح العمدة : ٧٥ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٦٥.
(٣) الصحيح عمران بن الحصين كما في المصادر التالية.
(٤) سنن الترمذي ٢ : ٣١ ـ ٢٥١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٥ ـ ٨٤٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٠٧ ـ ٧٧٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٠٩ ـ ٢٨.
(٥) المغني ١ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٨ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٦٥.
(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٨.