ولو كان محبوسا أو في ظلمة صلّى إلى أربع جهات مع السعة ، ومع الضيق الى أيّ جهة شاء. وللشافعي قولان : أحدهما : أنه يقلد ، وفي القضاء وجهان ، والثاني : أنه لا يقلد ويصلّي كيف اتفق ويقضي (١).
ولو صلّى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات ولم يتبين الخطأ فلا قضاء عليه.
ولو قال للأعمى : الشمس وراءك وهو عدل وجب قبول قوله لأنه إخبار عن محسوس لا اجتهاد.
مسألة ١٥٢ : تجوز الصلاة في السفينة فرضا ونفلا ، والأفضل الشط مع التمكن ، فإن صلّى فيها وجب القيام ، والاستقبال مع المكنة ، فإن تعذر القيام والشط صلّى جالسا مستقبلا ، فإن دارت السفينة فليدر معها ويستقبل القبلة ، فإن تعذر استقبل بتكبيرة الافتتاح ثم يصلّي كيف ما دارت ، ويجوز أن يصلّي النوافل الى رأس السفينة إذا تعذر الاستقبال.
سئل الصادق عليهالسلام عن الصلاة في السفينة فقال : « إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد فاخرجوا ، وإن لم تقدروا فصلّوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا وتحروا القبلة » (٢).
وقال سليمان بن خالد : سألته عن الصلاة في السفينة ، فقال : « يصلّي قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة ، فإن دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك ، وإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده » ، وقال : « يصلّي النافلة مستقبل صدر
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٣٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٩ ، السراج الوهاج : ٤٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٥. فتح العزيز ٣ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٠ ـ ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ـ ١٧٦١ ، قرب الإسناد : ١١.